قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة
المادة 5
يتم التسجيل الأولي في المسابقة من طرف المترشح في منصة رقمية معدة لهذا الغرض من قبل مصالح وزارة العدل.
يودع المترشح الملف المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بكليات الحقوق المحددة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار.
يسلّم المترشح وصل الإيداع الذي يعد بمثابة استدعاء. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرفض كل ملف ترشح لا يستوفي الشروط القانونية أو قدم خارج الآجال المحددة.