المادة 4
يجب أن يتضمن ملف الترشح للمسابقة المنصوص عليها في هذا القرار الوثائق الآتية :
– طلب خطي يوقّعه المترشح،
– نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها،
– صورة شمسية حديثة،
– وصل دفع حقوق التسجيل.
يتم استكمال الملف من قبل المترشحين المقبولين نهائيا بالوثائق الآتية :
– شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر يسلمها طبيب عام، تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد أو أي مرض آخر يتعارض مع ممارسة المهنة،
– شهادة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر يسلمها طبيب مختص في الأمراض العقلية، تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض عقلي.