قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة
المادة 3
يجب أن تتوفر في كل مترشح الشروط الآتية :
– أن يكون جزائري الجنسية، مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
– أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها،
– أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية،
– ألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة،
– أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة.