المادة 25
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026 .
وزير العدل، وزير التعليم العالي حافظ الأختام والبحث العلمي لطفي بوجمعة كمال بداري 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق رقم 1 قائمة كليات الحقوق المعنية بإجراء مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
– ورقلة،
– المسيلة،
– البليدة 2،
– باتنة،
– قسنطينة 1،
– بسكرة،
– وهران 1،
– سيدي بلعباس،
– الجزائر 1،
– سطيف 2،
– تيزي وزو،
– عنابة،
– تلمسان،
– بجاية،
– برج بوعريريج،
– تيارت.
ملحقات إيداع ملفات الترشح الورقية مفتوحة بالكليات الآتية :
– أدرار،
– تامنغست،
– إيليزي،
– بشار،
– تندوف،
– غرداية.
الملحق رقم 2 برنامج المسابقة 1 – القانون المدني :
– الالتزامات،
– الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية،
– المسؤولية المدنية. 2 – الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية حسب اختيار المترشح :
أ) الإجراءات المدنية :
– التنظيم القضائي،
– الدعوى،
– طرق الطعن العادية وغير العادية.
ب) المنازعات الإدارية
– دعوى الإلغاء،
– دعوى القضاء الكامل،
– المسؤولية الإدارية. 3 – قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية حسب اختيار المترشح :
أ) قانون العقوبات :
– الجريمة،
– العقوبة،
– المسؤولية الجزائية.
ب) قانون الإجراءات الجزائية :
– الدعوى العمومية،
– صلاحيات النيابة،
– التحقيق القضائي. 4 – القانون التجاري :
– التاجر،
– المحل التجاري،
– الشركات التجارية. 5 – اللغة الأجنبية :
– الفرنسية أو الإنجليزية حسب اختيار المرشح.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي