قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة
المادة 18
قصد ضمان الشفافية والسير الحسن للاختبارات الشفوية وتجنب تضارب المصالح، يتم استبدال كل عضو من أعضاء لجنة الاختبار الشفوي، يثبت وجود علاقة قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الثانية بينه وبين المترشح، ويجب على أعضاء اللّجنة تبليغ رئيسها فورا عند حدوث الوضعية المذكورة.