قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة
المادة 17
تتشكل لجنة الاختبار الشفوي من ثلاثة (3) أعضاء، كما يأتي :
– محام، له ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة يقترح من قبل رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين،
– أستاذ تعليم عال دائم يقترح من قبل مدير الجامعة،
– قاضٍ يقترح من قبل رئيس المجلس القضائي.