قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة
المادة 15
تعد اللّجنة المركزية للمسابقة القائمة الترتيبية للمترشحين الحائزين على معدل 10/20، على الأقل، في الاختبارات الكتابية.
لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون المقبولون على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية وذلك بزيادة الثلث في حدود المناصب المفتوحة على ألاّيقل معدل القبول عن 10/20 .