المادة 13
تحدد مواد الاختبارات ومدتها والمعامل الخاص بكل مادة، كما يأتي :
– الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية، ساعتان (2)، المعامل 3،
– قانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية، ساعتان (2)، المعامل 3،
– القانون المدني، ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
– القانون التجاري، ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
– اللغة الأجنبية، ساعة ونصف (1:30)، المعامل .1 ينقط كل اختبار من 0 إلى 20 .
تعيّن اللّجنة المركزية مصححين للاختبارات الكتابية من بين الأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين.
يحدّد برنامج المسابقة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار.