قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 91 لسنة 1965
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1385 افق 2 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس المحكمة سكرية الدائمة بوهران 1219
المادة الأولى
عهد الى السيد محي الدين شرقي ، رئيس غرفة بمحكمة استئناف وهران بمهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران لمدة سنة ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1965