قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الأول — مبادىء عامة
المادة 8
يُمنع المقيمون من تكوين موجودات نقدية ومالية و عقارية في الخارج انطلاقا من نشاطاتهم في الجزائر ماعدا الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة 126 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكورأعلاه.