قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب السابع — أحكام متنوعة
المادة 84
دون الإخلال بالأحكام ا لمخالفة، يجب على الوسطاء المعتمدين الاحتفاظ بملفات التوطين المصرفي والتحويل وكل وثائق الإثبات الأخرى المتعلقة بالعمليات الجارية المنصوص عليها في هذا النظام خلال فترة خمس (5) سنوات على الأقل اعتبارا من تاريخ تسويتها أو تنفيذها.