قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب السابع — أحكام متنوعة
المادة 82
يمكن للأشخاص الطبيعيين والجمعيات التي تم تأسيسها قانونا وذلك لاستعمالهم الشخصي أو طبقا لقوانينهم الأساسية، استيراد سلعة أو خدمة ذات طابع غير تجاري. يترتب عن هذه الواردات نفس الواجبات التي يخضع لها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنصوص عليهم في المادة 24 أعلاه.