الباب الأول — مبادىء عامة
المادة 7
يفوض مجلس النقد والقرض تطبيق تنظيم الصرف إلى البنوك والمؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، الوحيدة المؤهلة لمعالجة عمليات التجارة الخارجية و الصرف. يجب على هذه الأخيرة السهر على قانونية هذه العمليات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
إن المصالح المالية لبريد الجزائر مؤهلة، في حدود الصلاحيات التي يخولها لها القانون المطبق عليها، للقيام ببعض التسديدات و التحويلات/ترحيل الأموال.
يُجري بنك الجزائر رقابة بعدية بغرض التأكد من قانونية العمليات المنجزة في إطار هذا النظام.