قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب السادس — عمليات جارية أخرى
المادة 78
يستفيد العمال الأجانب، الذين توظفهم الإدارات والمتعاملون الاقتصاديون الخاضعون للقانون الجزائري، من حق تحويل الأموال الموَفَرة من الأجر وفقا للشروط التي تحددها تعليمة تصدر عن بنك الجزائر، مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين بتوظيف وتشغيل الأجانب في الجزائر.