الباب السادس — عمليات جارية أخرى
المادة 77
يستفيد المواطنون المقيمون، إثر سفرهم إلى الخارج بغرض العلاج، من منحة بالعملة الصعبة يتم تحديد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق تعليمة تصدر عن بنك الجزائر. يتم تسليم هذه المنحة من طرف البنوك الوسيطة المعتمدة.
تُمنح منحة بالعملة الصعبة مخصصة للدراسة للمواطنين المقيمين الذين يزاولون دراساتهم لدى مؤسسة للتعليم العالي أو يخضعون لعلاج لمدة طويلة ويكونون متمدرسين في مؤسسة عادية أو مختصة.
ويتم تحديد مبلغ هذه المنحة و كيفيات منحها عن طريق تعليمة تصدر عن بنك الجزائر.
تتم تحويلات منحة الدراسة بواسطة بنك وسيط معتمد أو المصالح المالية لبريد الجزائر.
يتمتع المواطنون المقيمون، أثناء سفر إلى الخارج، بالحق في الاستفادة من منحة سنوية بالعملة الصعبة يتم تحديد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق تعليمة تصدر عن بنك الجزائر. تُسلم هذه المنحة من قبل البنوك الوسيطة المعتمدة.
يدرس بنك الجزائر ويرخص كل طلب يتميز بحسن النية للحصول على منحة بالعملة الصعبة تفوق الحدود التي تم وضعها للحقوق والمنح بالعملة الصعبة والمبينة في إطار هذه المادة.