قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب السادس — عمليات جارية أخرى
المادة 76
يستفيد المقيمون، عند سفرهم إلى الخارج في إطار مهني بمناسبة مهمات مؤقتة، من منحة بالعملة الأجنبية كبدل يومي تعويضي عن المصاريف المنجزة ويتم تحديد شروط هذه المنحة عن طريق التنظيم.
تكون البنوك الوسيطة المعتمدة مؤهلة لدراسة الطلبات الصادرة عن زبائنهم وتنفيذها.