قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب السادس — عمليات جارية أخرى
المادة 75
بمناسبة أدائهم لفريضة الحج، يستفيد المواطنون المقيمون الحاملون لجواز سفر خاص بالحج، من منحة بالعملة الصعبة يتم سنويا تحديد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.