الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 73
عند انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، يقوم الوسيط المعتمد الموطن بما يأتي :
أ - تصفية الملف إذا كان مستوفيا لكل الشروط النظامية ومطابقا للأحكام التنظيمية،
ب - توجيه الملاحظات الضرورية للمصدِر حتى يقوم باستكمال الملف أو تسويته في حالة ما إذا وجد نقص في الترحيل،
ج - إرسال نسخة من الملف إلى المصالح المختصة لبنك الجزائر بعد انقضاء أجل إضافي يُقدر بثلاثين
(30) يوما وذلك في حالة عدم التسوية.