قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 72
يجب على الوسيط المعتمد أن يصفيَ ملفات التصدير الموطنة خلال الثلاثي الذي يتبع الأجل القانوني للترحيل. ولهذا الغرض، يجب عليه أن يسهر على التقيّد باستحقاقات تسديد وترحيل العمليات الواردة في العقد التجاري.