قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 71
يقوم الوسيط المعتمد الموطن بتصفية ملف التصدير على أساس :
- "نسخة البنك" من التصريح الجمركي فيما يتعلق بالسلع التي تُرسلها المصالح الجمركية،
- المستندات المستلمة المثبتة للترحيل،
- الاستمارة الإحصائية المرسلة إلى بنك الجزائر.