قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 70
ترسل المصالح الجمركية إلى شباك الوسيط المعتمد الموطن لملف التصدير كل وثيقة تُفيد في مراقبة عملية التصدير، لاسيّما :
- التصريح الجمركي "نسخة البنك" أو الوثيقة المقبولة على أساس أنها معادلة،
- الوثائق التصحيحية التي تُثبت أي تعديل في ملف التصدير،
- الوثائق المتعلقة بإعادة استيراد السلع عند الاقتضاء.