قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الأول — مبادىء عامة
المادة 6
دون ترخيص صريح من بنك الجزائر، يمنع تصدير واستيراد أي سند دين أو ورقة مالية أو وسيلة دفع يكون محررا بالعملة الوطنية.
غير أنه يرخص للمسافرين تصدير و/أو استيراد الأوراق النقدية بالدينار الجزائري في حدود مبلغ يحدد عن طريق تعليمة من بنك الجزائر.