قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 68
يكون تسديد صادرات الإيداع مستحقا حسب المبيعات المحققة من طرف المودع عنده أو الوكيل بالعمولة.
يجب على المصدِر أن يقدم للوسيط المعتمد الموطن للعملية، كشفا شهريا لحسابات المبيعات يكون مرفقا بنسخة ثانية للفواتير المسحوبة على المشترين الأجانب.
يجب أن تتم الترحيلات في الآجال القانونية التي تُحسب ابتداء من تاريخ البيع.