الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 67
بمجرد تحقيق ترحيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات والصادرات من غير المنتجات المنجمية للسلع والخدمات، يضع الوسيط المعتمد تحت تصرف المصدِرما يأتي :
- الحصة بالعملة الصعبة التي تعود إليه طبقا للتنظيم المعمول به والتي يتم إيداعها في حسابه بالعملة الصعبة،
- مقابل القيمة بالدينار لرصيد الإيرادات الناجمة عن التصدير، الخاضعة لإلزامية التنازل.
إن إيرادات الصادرات غير الموطنة وتلك التي تم ترحيلها بعد الآجال المحدّدة لا تعطي الحق لصاحبها في الاستفادة من الحصة بالعملة الأجنبية.