قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 66
إن إلزامية الترحيل تخص كل من المبلغ المسجل في الفاتورة و مبلغ المصاريف الإضافية 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التعاقدية عندما لا تُدرج هذه الأخيرة في سعر البيع.
يتضمن المبلغ، الخاضع لإلزامية الترحيل، كل تعويض أو عقوبة تعاقدية محتملة.