الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 65
لا يمكن تحصيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات والصادرات من غير المنتجات المنجمية إلاّ عن طريق الوسيط المعتمد الموطن للعقد.
يجب على المصدِر أن يقوم بترحيل ناتج التصدير في الآجال المحدّدة بواسطة التنظيم المعمول به. ويجب تبرير أي تأخير في الدفع والترحيل.
إن مسؤولية التقيّد بوجوب ترحيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات تقع على عاتق المصدِر. ويجب على الوسيط المعتمد أن يصرح لدى بنك الجزائر بأي تأخير في التسديد أو الترحيل.