قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 63
يتعين على المصدِر أن يشير في التصريح الجمركي إلى مراجع التوطين المصرفي لعقد التصدير، باستثناء الصادرات المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه. يتم الإشارة إلى هذه المراجع في أجل أقصاه الخمسة (5) أيام عمل التي تلي الإرسال.