الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 61
يمكن أن يبرم عقد التصدير نقدا أو لأجل.
عندما يتم التصدير نقدا، يجب على المصدِر أن يُ رح ل الإي رادات الن اجمة عن التصدير في أجل لا يتجاوز مائة وعشرين (120) يوما اعتبارا من تاريخ الإرسال بالنسبة للسلع أو تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدمات.
عندما يكون تسديد التصدير مستحقا في أجل يتجاوز مائة وعشرين (120) يوما، لا يمكن القيام بالتصدير إلا بعد الحصول على ترخيص من المصالح المختصة لبنك الجزائر.