قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 58
فضلا عن الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، إن التوطين المصرفي لعقود الصادرات ليس لازما بالنسبة لما يأتي :
- الصادرات المؤقتة، إلاّ في الحالات التي ينجم عنها تسديدُ أداء الخدمات عن طريق ترحيل العملات الأجنبية،
- الصادرات مقابل السداد، بقيمة تقل أو تساوي ما يعادل مبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج) والتي تُنجَز عن طريق بريد الجزائر.