الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 55
عند نهاية فترة مراجعة ملفات التوطين المصرفي الخاصة بعمليات الاستيراد، يقوم الوسيط المعتمد الموطن بما يأتي :
أ. تصفية الملف إذا كان مستوفيا لكل الشروط النظامية ومطابقا للأحكام التنظيمية، ب. إرسال الملاحظات الضرورية للمستوِرد المقيم لإكمال الملف أو تسويته إذا سجل هذا الأخير زيادة في التسديد، ج. إرسال نسخة من الملف إلى بنك الجزائر بعد أجل إضافي يقدر بثلاثين (30) يوما في حالة عدم تسوية و/أو إذا فاقت الزيادة في التسديد ما يعادل مبلغ مائة ألف دينار 100.000(دج).
3 - قواعد متعلقة بالصادرات من السلع و الخدمات