الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 54
أثناء فترة المراقبة، وفي حالة عدم وجود الوثيقة الجمركية (نسخة البنك)، يجب على الوسيط المعتمد الموطن أن يطالب بها لدى مكتب الجمارك المصدر المعني. ويقدم لهذا الغرض كل المعلومات الضرورية لتعريف التصريح المعني وكذا المراجع التي تم تبليغها من طرف المتعامل.
تُرسل نسخة من المطالبة للمديرية العامة للجمارك بغرض الإعلام.
إن النسخة المطابقة للأصل "بْرِيما"، التي يعدّها مكتب الجمارك والتي تم إرسالها للشباك الموطن المعني، أو المستند المقبول كوثيقة معادلة، يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل هذا الشباك في عملية تصفية ملف الاستيراد. 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م