قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 53
يجب أن تنتهي من مراقبة ملفات التوطين المصرفي والتحويل الخاصة بعمليات الاستيراد :
- في أجل أقصاه الثلاثة (3) أشهر الموالية للتسوية المالية للعملية بالنسبة للعقود التجارية ذات التسوية الفورية،
- في أجل أقصاه الثلاثين (30) يوما الموالية للتسوية الأخيرة بالنسبة للعقود التجارية ذات التسوية المؤجلة.