الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 52
إن مراقبة ملفات التوطين المصرفي والتحويل من قبل الوسيط المعتمد الموطن تتم على النحو الآتي : * فيما يخص واردات السلع، على أساس :
- العقد التجاري و/أو الفواتير النهائية،
- وثائق الإرسال،
- الوثائق الجمركية (نسخة البنك) أو مستند يُقبل كوثيقة معادلة،
- نسخة من رسالة "سويفت" الخاصة بها،
- الاستمارة الإحصائية المُرسلَة لبنك الجزائر. * فيما يخص واردات الخدمات، على أساس :
- العقد التجاري و/أو الفواتير النهائية،
- شهادة الخدمة المنجزة،
- الوثائق و التراخيص التي من المحتمل طلبها،
- نسخة من رسالة "سويفت" الخاصة بها،
- الاستمارة الإحصائية المرسلة لبنك الجزائر.