الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 50
يمكن للوسيط المعتمد الموطن الشروع في دفع التسبيقات في حدود 15 % من المبلغ الإجمالي للعقد، بغرض استيراد السلع والخدمات في حالة ما إذا ورد في العقد التجاري بندُ مطابقُ للأصول والأعراف الدولية متعلق بذلك، بشرط تقديم ضمان إرجاع التسبيق بقيمة مساوية ويتم تسليم هذا الضمان من طرف بنك من الصف الأول.
في حالة تجاوز الحد الوارد في الفقرة أعلاه، يجب الحصول على ترخيص من بنك الجزائر.