قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الأول — مبادىء عامة
المادة 4
يُقصد بالتسديدات و التحويلات الخاصة ب الم ع املات الدولية الجارية حسب معنى هذا النظام، لا سيما : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التسديدات و التحويلات المنجزة بموجب عمليات التجارة الخارجية المتعلقة بالسلع والخدمات لاسيّما المساعدة الفنية والعمليات الجارية المرتبطة بالإنتاج،
- التسديدات المنجزة بموجب الفوائد على القروض وصافي عائدات استثمارات أخرى،
- سداد القروض.