قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 49
إن تحويل العملات الأجنبية نحو الخارج، قصد تسديد الواردات بقيمة تساوي أو تفوق ما يعادل مائة ألف دينار (100.000 دج) عن طريق قيد الجانب المدين للحساب بالعملة الصعبة، يجب أن يُنفذه الوسيط المعتمد وفقا لنفس الشروط المحدّدة في المادة 48 أعلاه.