قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 48
ينفذ الوسيط المعتمد، بأمر من المتعامل، أي تحويل نحو الخارج بشرط أن يسلم المتعامل الوثائق التي تثبت إرسال السلع باتجاه الإقليم الجمركي الوطني حصرا والفواتير النهائية الخاصة بها.
يمكن أن يتم التحويل كذلك على أساس الفواتير النهائية و الوثائق الجمركية لعرض السلع للاستهلاك.