الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 46
تُنج ز الت حويلات بالعمل ة الأجنبي ة في إط ار اح ترام ال تش ريع و التنظيم المعمول بهما وفق ا للبنود التعاقدي ة و تطابقا مع الأصول والأعراف الدولية.
لا يمكن أن يتجاوز المبلغ، الذي يجب أن يُحوّل، الحصة القابلة للتحويل المنصوص عليها في العقد 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والوثيقة الملحقة ولا مبلغ الفواتير النهائية للسلعة أو الخدمة المستوردة. ويجب أن يبرر، بصفة قانونية، كل فارق بالمقارنة مع المبالغ المشار إليها في البداية.