قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 45
تقوم البنوك و المؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، بتسديد الواردات باستعمال موارد بالعملة الأجنبية :
- الخاصة بها،
- التي تم الحصول عليها لدى زبائنها،
- التي تم الحصول عليها على مستوى السوق البينية للصرف،
- أو الناجمة عن أي قرض مالي خارجي.