قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 43
يمكن للوسيط المعتمد أن يقبل الوثائق التي تصل في محفظة المستندات عندما يتعلق الأمر بمواد خطيرة أو قابلة للتلف. يرجع تقدير الطابع الاستعجالي لهذه العملية إلى المصالح المؤهلة للميناء و/ أو الجمارك.