الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 41
يجب أن يفتح الوسيط المعتمد الموطن ملف توطين يسمح له بمتابعة عملية الاستيراد.
يسلم للمستورد المقيم نسخة من العقد المتضمن تأشيرة التوطين المصرفي. توضع هذه التأشيرة على كل الفواتير التي لها علاقة بالعقد.
تسمح تأشيرة التوطين المصرفي بما يأتي :
- الشروع في إجراء التخليص الجمركي للبضائع،
- ضمان وفاء السندات المقبولة أو المكتتبة من طرف المستوِرد المقيم،
- تنفيذ التسديدات بالدينار و التحويلات بالعملة الأجنبية،
- القيام، عند حلول أجل التوطين المصرفي، بإعداد عرض حال لتصفية الملف الذي يجب أن يُرسل لبنك الجزائر.