قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الأول — مبادىء عامة
المادة 3
بدون الإخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تُعد التسديدات والتحويلات الخاصة بالمعاملات الدولية الجارية حرّة وتتم عبر الوسطاء المعتمدين.