قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 37
تعد البنوك والمؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، هي الوح يدة المؤه لة ل كي تنف ذ لحس اب زب ائن ها التحويلات والترحيلات المرتبطة بالمعاملات الخاصة بالسلع والخدمات التي تم توطينها المصرفي مسبقا لدى شبابيكها.
يمكن للمصالح المالية لبريد الجزائر أن تُنفذ عمليات التحويل / الترحيل المتعلقة بالعمليات المؤهلة للقيام بها.