الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 33
تُعفى من التوطين المصرفي :
- الواردات/الصادرات التي تُدعى "بدون تسديد"
التي يقوم بها المسافرون لاستعمالاتهم الشخصية طبقا لأحكام القوانين المالية،
- الواردات التي تُدعى "بدون تسديد" والتي يقوم بها المواطنون المسجلون لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج عند عودتهم النهائية إلى الجزائر طبقا لأحكام القوانين المالية،
- الواردات التي تُدعى "بدون تسديد" و التي يقوم بها الأعوان الدّبلوماسيون والقنصليون وما شابههم و كذا أعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية في الخارج عند عودتهم إلى الجزائر،
- الواردات/الصادرات التي تقل قيمتها عن القيمة المقابلة لمبلغ 100.000 دج بقيمة "فوب"،
- واردات/صادرات العينات، والهبات والسلع المستلمة في حالة تفعيل الضمان،
- الواردات من السلع المحققة في إطار نظام الوقف الجمركي.
يجب أن تُكتب على التصريحات المقدمة لدى الجمارك، المتعلقة بالواردات والصادرات المشار إليها أعلاه و المنصوص عليها في المادة 58 أدناه، عبارة "صادرات/واردات لم توطن مصرفيا ."