الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 26
يجب أن يشير العقد التجاري أو أي مستند آخر يَحلُ محل سند إثبات تحويل الملكية و/أو التنازل عن سلعة أو خدمة بين متعامل مقيم ومتعامل غير مقيم، على وجه الخصوص إلى ما يأتي : 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- أسماء وعناوين الشركاء المتعاقدين،
- بلد المصدر والمنشأ والمقصد للسلع والخدمات،
- طبيعة السلع والخدمات،
- الكمية والنوعية والمواصفات التقنية،
- سعر التنازل عن السلع والخدمات بعملة الفوترة وتسديد العقد،
- آجال التسليم بالنسبة للسلع والإنجاز بالنسبة للخدمات،
- بنود العقد الخاصة بالتكفل بالمخاطر والمصاريف الفرعية الأخرى،
- شروط التسديد.