الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 25
تتمثل عمليات التجارة الخارجية في المعاملات الخاصة بالسلع والخدمات التي يحكمها عقد تجاري، حيث يكون :
- المبلغ وحقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة معينين ومحددين،
- مقابل التحويل وقانونية العملية معينين ومحددين، تُ طبق أح ك ام ه ذا ال ن ظ ام كذلك على الخدم ات المرتبطة بعمليات التحويل أو معالجة الشكل (façon à traitement) أوالتزيين (ouvraison) أو التصليح.