قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الرابع — حسابات العملة الصعبة
المادة 22
يُرخص لكل شخص طبيعي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم، فتح حساب أو عدة حسابات تحت الطلب و/أو لأجل بالعملات الأجنبية لدى البنوك الوسيطة المعتمدة.
يمكن للوسطاء المعتمدين حيازة حسابات بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر.
يتم تزويد حسابات العملة الصعبة بوسائل الدفع الأجنبية المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام.