قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الثالث — وسائل الدفع الخارجية
المادة 21
لا يمكن القيام بعمليات الصرف بين الدينار الجزائري و العملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرّة إلا لدى الوسطاء المعتمدين و/أو بنك الجزائر.