قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
المادة الأولى
يعيّن أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلّفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة 2007، الناخبون الآتية أسماؤهم :
السادة : - عمار جاب اللّه، نائب الرئيس،
- عبد الوهاب شرفي، مساعد،
- خرباشي بولنوار، مساعد،
- شريف وليد، أمين اللجنة.
يرأس اللّجنة السيد مزهود رشيد، طبقا للمادة 2 من القرار المؤرّخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه.