قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
الباب الثالث — وسائل الدفع الخارجية
المادة 19
يُرخص لكل مسافر يدخل التراب الجزائري باستيراد أوراق نقدية أجنبية وصكوك سياحية بشرط تقديم تصريح لدى جمارك الحدود يخص كل مبلغ يفوق الحد الذي يحدّده بنك الجزائر عن طريق تعليمة.